السيد محمد علي العلوي الگرگاني

75

لئالي الأصول

اللّفظ الجامع له ولغيره عامّ . وقد أورد عليه في « المحاضرات » : بأنّه إن وضع اللّفظ على شخص هذا الشبح كان من الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، وإن وضع على عنوان نوعه المتّحد معه فيكون من القسم الأوّل ، لأنّه قد انتقل بذلك إلى تصوّر معنى العام النوعي فوضع اللّفظ له . وفيه : لا يخفى عدم تماميّة جوابه ، لأنّ المدّعي يرى أنّ الوضع كان بلحاظ خصوص الشبح فيكون الموضوع له هو المعنى الجامع ، وهو ما لا يمكن تصوّره لاستحالته كما عن المحقّق النائيني والبجنوردي والبروجردي ، كما أنّ المحقّق الخميني ادّعى استحالة كلّ من الطرفين ، قائلًا : ( بأنّه كما لا يمكن دعوى تصوّر الوضع الخاصّ مع كون الموضوع له عامّاً إلّا بالانتقال إلى تصوّر معنى العام والوضع له حتّى يصير الوضع والموضوع كليهما عامّاً ، هكذا لا يمكن أن يجعل الوضع العام والموضوع له خاصّاً أيضاً ، بأن يكون المعنى له حكايةً ومرآةً للخارج والأفراد ، لأنّ العام بما هو عامّ لا يحكي إلّاعن نفسه ، إذ كلّ مهيّة لا تحكي إلّاعن نفسها ، إلّاأن يكون المراد تحقّق ذلك بنحو الانتقال ، أي بعد تصوّر المعنى والمفهوم العام يترتّب عليه بالضرورة تصوّر المعنى والمهيّة الموجودة في الأفراد ، لكن على نحو جامع ذاتي معرّاة عن المشخّصات الفرديّة والخصوصيّات الخارجيّة ، وأنّ الموضوع له في التصوّر الأوّل ليس إلّا أصل المفهوم العام ، وهو يكون عامّاً كالوضع ، ومعه يوجب الانصراف لتصوّر الجامع للأفراد الذي يتضمّن خصوصيّات الأفراد الملحوظة ، وهو ممكن ، والظاهر أنّ المراد من كون العام وجهاً ومرآةً للأفراد هو هذا المعنى ، وهو ممكن